للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومختلفٌ فيه: هل هو حكم الخليطين أو جائز؟ وهو أن يجعل في النبيذ ما يسرع به، ولا يكون بانفراده مسكرًا، مثل: عكر النبيذ (١) والتُّرْبَة، وما يكون الإسراع من الوعاء: كالدُّبّاء (٢) والمُزفَّت (٣)، وكالخليطين من الخلِّ، وما (٤) يصنع للخلِّ.

والمُسكر على وجهين: مجمعٌ على تحريمه، ومختلفٌ فيه: فالأوَّل: عصير العنب، والثَّاني: مطبوخه، وعصير غيره ومطبوخه.

فقول مالك وجميع (٥) أصحابه (٦)، والشافعيّ وأصحابه أنَّ جميع ذلك حرامٌ (٧).

وهو قول الصحابة - رضي الله عنهم - والصدرِ الأوَّلِ، قال القاضي أبو الحسن ابن القصار: هو قول عمر، وعليّ، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة.

وهذا هو الصحيح من القول، لورود النصِّ، ولوقوع اسم الخمر عليه، ولأنَّه إجماع الصحابة، وللعلة الجامعة بينه وبين الخمر.


(١) وعَكَرُ الشرابِ والماء والدهن: آخرُه وخائرُه. انظر: لسان العرب: ٤/ ٥٩٩.
(٢) الدّباء: أَوعية كانوا يَنْتَبِذُون فيها وضَرِيَت فكان النَّبيذُ فيها يغلي سريعًا ويُسْكِر. انظر: لسان العرب: ١٤/ ٢٤٨.
(٣) المُزَفَّت: الإِناءُ الذي طُليَ بالزِّفْتِ وهو نوع من القَار ثم انْتُبِذ فيه. انظر: لسان العرب: ٢/ ٣٤.
(٤) قوله: (وما) في (ق ٦): (أو ما).
(٥) قوله: (وجميع) ساقط من (ق ٦).
(٦) انظر: المعونة: ١/ ٤٦٨.
(٧) انظر: الأم، للشافعي: ٦/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>