للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون حرامًا إن فعل، وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدبغ جلد الميتة لينتفع به (١)، فلم يمنع ذلك؛ لأنه لا (٢) يُتَّهم أحد أن يترك شاته ولا يذكيها حتى تموت، ثُمَّ يتخذ جلدها، ويتهم أن يتخذ الخمر.

فصل [في ذكر ما نُهي عنه من نبيذ الأوعية]

ثبت عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الانتباذ في أربع: الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالمُزَفَّتِ، وَالمقَيَّرِ (٣).

فالنقير: ما عمل من خشب. والمُزَفَّت: ما عمل ما داخله بالزفت. والمقير: ما عمِل بالقار.

والمنع في جميع ذلك حماية؛ لئلا تسرع بالشدّة، ثُمَّ نسخ ذلك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ (٤) لحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الِانْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا" (٥).


(١) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٣، في باب الصدقة على موالي أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الزكاة، برقم (١٤٢١)، ومسلم: ١/ ٢٧٦، في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، من كتاب الحيض، برقم (٣٦٣).
(٢) قوله: (لا) ساقط من (ب).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري: ٣/ ١١٢٨، في باب أداء الخمس من الدين، من كتاب الخمس، برقم (٢٩٢٨)، ومسلم: ١/ ٤٦، في باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وشرائع الدين، من كتاب الإيمان، برقم (٢٥).
(٤) قوله: (ادِّخار) ساقط من (ق ٦).
(٥) أخرجه مالك: ٢/ ٤٨٥، في باب ادخار لحوم الأضاحي، من كتاب الضحايا، برقم (١٠٣١)، وصححه ابن عبد البر في التمهيد: ٣/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>