للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه]

واختُلف فيمن تصدّق بجميع ماله أو بعضه (١) أو عَيَّنَ شيئًا منه أو عَيَّنَ جميعه على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إن لم يعين، وقال: مالي أو جميعه؛ أجزأه الثلث، وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى (٢).

قال محمد: وكذلك إن قال: مالي إلا درهم؛ أخرج جميع ذلك (٣).

قال مالك: وإن عَيَّنَ، فقال: عبدي أو داري، وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى (٤).

وذكر عنه ابن وهب في النوادر، فيمن لم يعين، وسمى أكثر من الثلث؛ اقتصر على الثلث (٥).

وذكر ابن الجلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين؛ إحداهما: ألا يلزمه أكثر من الثلث، والأخرى: أنه يلزمه ما عين وإن كان أكثر من الثلثين (٦).

وقال سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. وهذا أحسن؛ لقوله: "لا صدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".


(١) ساقط من (ب).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٥٧٤.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦، وعزاه لابن حبيب.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>