للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: علم الله، فلا شيء عليه. وإن قال: وأمانة الله وذمة الله، فهي يمين (١).

وقال ابن حبيب: أيم الله (٢) يمين (٣).

وفي النوادر لمالك إذا قال: لعمر الله أو أيم الله: أخاف أن تكون يمينًا (٤). فترجح هل هي يمين أم لا؟.

قال محمد (٥): وقيل في معاذ الله وحالش لله: ليس بيمين (٦).

ورأيت في كتاب آخر أنهما يمين. وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: لا ها الله، هي يمين، كقوله تالله. وإن قال: الله عليّ راع أو كفيل فحنث؛ لا أعلم في ذلك كفارة.

واختلف إذا قال: عليّ أشد ما أخذ أحد على أحد، فقال ابن وهب في العتبية: عليه (٧) كفارة يمين (٨).

وقال محمد: يلزمه الطلاق والعتق، وأن يتصدق بثلث ماله، وأن يمشي (٩) إلى بيت الله (١٠)؛ فجعل ابن وهب اليمين على ما كانت عليه أول الإسلام،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٧٩.
(٢) بدون ذكر اسم الجلالة في (ت).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٦.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٦، والبيان والتحصيل: ٣/ ١٧٣.
(٥) في (ق ٥): (أبو محمد).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٧.
(٧) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٥).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٢٢٩.
(٩) في (ق ٥): (والمشي).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>