للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الصحيحين: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله؛ آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارة يمينه" (١) يريد: فإذا حلف أن التزام الحنث واجب إن لم ينجز الطلاق لا يوفي لها بشيء من حقها.

وقال أبو موسى: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي وَالله إِنْ شَاءَ الله لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غيرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ" (٢). فأخبر أنه إنما يحنث إذا كان هو خيرًا.


(١) متفق عليه، البخاري: ٦/ ٢٤٤٤، في كتاب الأيمان والنذور، برقم: ٦٢٥٠، ومسلم: ٣/ ١٢٧٦، في باب النهي عن الإصرار على اليمين، من كتاب الأيمان، برقم (١٦٥٥).
(٢) متفق عليه، البخاري: ٣/ ١١٤٠، في باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، من كتاب الخمس، برقم: (٢٩٦٤)، ومسلم: ٣/ ١٢٦٨، في باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، من كتاب الإيمان، برقم (١٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>