للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا يأكل المضروب؛ لم يحنث بأكل الحليب (١).

وإن حلف في شاة بعينها لا آكل من لبنها، أو لا آكل منها لبنًا، أو لا آكل لبنها؛ فأكل ما يعمل منه؛ افترق الجواب. فإن حلف لا آكل من لبنها؛ حنث في كل ما يعمل منه من زبد أو سمن أو جبن.

قال ابن القاسم: كان ذلك مستخرجًا منها قبل يمينه، أو بعده فإن قال: لا أكلت لبنها؛ كان على القولين فيمن عرّف، بمنزلة من قال: لا أكلت هذا اللبن. وإن قال: لا أكلت من هذه الشاة؛ لم يحنث بأكل اللبن؛ لأن القصد أن لا يأكل من ذاتها (٢).

قال ابن ميسر: واختُلف إذا أكل من نسلها (٣).

إلا أن تكون هبة، ويقصد رد منةِ واهبها؛ حنث إن شرب لبنها. وإن باعها، واشترى بثمنها غيرها، ولم تكن هبة، لم يحنث. وإن كانت هبة؛ حنث إن كان هو البائع لهما (٤).

قال ابن القاسم: وإن ردها، فأعطاه شاة أخرى، أو عرضًا؛ لم يحنث إذا لم يكن ثمنًا لها، إلا أن تكون نيته أن لا ينتفع منه بشيء أبدًا (٥).

وأرى إن باعها الواهب، واشترى بثمنها أخرى أن لا يقبلها، وإن قال: لا أكلت سمنًا، فأكل سويقًا بسمن؛ حنث، إلا أن تكون له نية في السمن الخالص.


(١) قوله: (بأكل الحليب) في (ت): (بالحليب). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٠٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٩٧ و ٩٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٩٩.
(٤) في (ق ٥): (لها).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٦١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>