للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيمن حلف ألا يأكل خبزا]

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يأكل خبزًا أو زيتًا، أو خبزًا أو جبنًا، فأكل أحدهما: حنث (١).

وقال أشهب: لا يحنث (٢). وهو أبين؛ لأن الزيت والجبن مؤتدم. والمراد: أن لا يأكل الخبز مؤتدمًا بأحد هذين.

ولو حلف ألا يأكل خبزًا أو كعكًا، أو لا آكل جبنًا وزيتًا؛ حنث بأكل أحدهما؛ لأن كل واحد من هذين لا يؤكل بالآخر.

وقال فيمن حلف لا يكسو امرأته هذين الثوبين، ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعًا، فكساها أحدهما: حنث (٣). يريد: أنه نوى أن لا يكسوهما إياها مجتمعين، ولا مفترقين.

وأن نوى أن لا يجمعهما لها؛ لم يحنث إن كساها أحدهما. وإن حلف لا كساها ثوبين، ولم يقل هذين الثوبين؛ لم يحنث إن كساها واحدًا. ومفهوم قوله: أن لا يجمع لها اثنين في كسوة، ليس أن لا يكسوها أبدًا.

وقال ابن القاسم: قال مالك فيمن حلف أن لا يهدم هذه البئر، فهدم منها


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٠ و ٦٠١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٨٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٨٣. في المدونة: (سمعت مالكًا يقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعًا فكساها أحدهما: إنها قد طلقت عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>