للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اكترى هناك مخزنًا، لم يحنث.

وإن كان سبب اليمين اختلافه مع من في ذلك المسكن لما يقع بين النساء والصبيان؛ لم يحنث بترك متاعه. وان كان لأنه خونه، حنث.

وقد يستخف بقاء المضطر يكون له فيها الطعام؛ لأنه ليس من العادة الانتقال به.

ومن حلف لينتقلن من هذه الدار، لم يبر بنقل عياله، ومحمله على نقل جميع ما فيها، وهو في هذا أشد من يمينه أن يسكنه.

وإن حلف إنْ (١) انتقلَ منه، فنقل عياله أو (٢) متاعه؛ حنث.

وإن حلف لا أسكن هذه الدار لأمر كرهه منها، ثم بيعت، فسكنها، حنث.

وإن كان السبب المالك لها، لم يحنث. وإن حلف على رجل، لا دخل هذه الدار، وقد ابتدأ في الدخول؛ حنث إن تمادى.

واختلف إن حلف بعد أن استقر في الدار: فقال ابن القاسم: لا شيء عليه إن لم يخرج. وحمل اليمين على دخول آخر غير هذا.

وقال أشهب في كتاب محمد: إن لم يخرج مكانه حنث (٣).

واتفقا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها، فلم ينزل، أو لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه، فلم ينزعه، أنه حانث (٤).

وقال سحنون: إذا قال لزوجته، وهي حائض: إذا حضتِ، فأنت طالق؛


(١) قوله: (إنْ) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): (و).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٥١.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>