للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شيء عليه (١).

وإن حلف ليلبسنّ هذا الثوب أو ليأكلنّ هذا الطعام، فسُرق، حنث. وقال أشهب: لا حنث عليه (٢) وهو أحسن، إلا أن تكون اليمين بما يقضى عليه به، ولم تعلم السرقة إلا من قوله. وقال فيمن حلف ليذبحن حمامات يتيمة، فوجدها قد ماتت قبل ذلك: فلا شيء عليه.

وقال في كتاب الأيمان بالطلاق، فيمن حلف ليبيعن أمته، فوجدها حاملًا: حنث (٣) فعلى هذا يحنث الذي حلف ليذبحن الحمامات فماتت (٤).

والخلاف في هذا راجع إلى الوجهين المتقدم ذكرهما، فمن راعى الألفاظ أحنثه، ومن راعى المقاصد لم يحنثه.

وقال فيمن حلف ليضربن فلانًا بعتق عبده، فمات فلان بعد أن مضى قدر ما يضربه فيه: حنث. فإن كان الحالف صحيحًا أُعتِق من رأس المال، وإن كان مريضًا أُعتِق من الثلث. وإن مات الحالف أُعتِق من الثلث (٥).

وإن ضرب أجلا فمات أعتق من الثلث وإن مات الحالف أعتق من الثلث (٦)، وإن ضرب أجلًا فمات الحالف أو المحلوف عليه في الأجل فرط أو لم يفرط، وقد حلف بعتق أو طلاق، فلا شيء عليه.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٤٧.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٢٤٦.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٧٧.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٧.
(٥) انظر المدونة طبعة دار صادر (١/ ١٤٧).
(٦) قوله: (وإن ضرب أجلا فمات أعتق من الثلث وإن مات الحالف أعتق من الثلث) ساقط من (ق ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>