للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢].

[فصل [في شروط النكاح]]

النِّكاح يصح بثلاثة شروط: وَلِيٍّ، وصَدَاق، وشاهِدي عدل.

فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقد، فإن عري العقد من ولي، وباشرت العقد بنفسها - كان فاسدًا (١)، ولم يصح بإجازة الولي (٢).

وأما الصداق فلا بأس أن يفرض بعد العقد إذا نكحها على تفويض (٣)، وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه (٤).

وأما الشاهدان، فمن شرطهما أن يشهدا قبل الدخول، فإن عقدا بغير بينة، ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول -جاز، فإن وقع الدخول قبل الإشهاد، ثم ادعيا لما ظهر عليها (٥) أن ذلك عن نكاح- لم يُصدَّقا وفسخ وحُدَّا، إلا أن يأتيا على ذلك بشبهة.

[فصل [لزوم الولي للنكاح]]

الأصل في الولي قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: ٢٢١] فهذا خطاب


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١١٨، التلقين: ١/ ١١٢.
(٢) قال في المدونة: ٢/ ١٢٠: (قلت لمالك: أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي؟ فوقف عنه ولم يمض عنه فعرفت أنه عنده ضعيف قال ابن القاسم: وأرى فيها أنه جائز إذا أجازه الولي).
(٣) انظر: التلقين: ١/ ١١٦.
(٤) انظر: الإشراف: ٢/ ٧١٤.
(٥) في (ب): (عليهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>