للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأسنهم، فإن استووا في الفضل والسن فذلك إلى جميعهم يجتمعون على العقد عليها (١).

قال الشيخ -رحمه الله-: ولو قيل: إن ذلك إلى جميعهم من غير مراعاة الفضل ولا السن لكان حسنًا؛ لأن إدخاله في الجماعة لا يؤدي إلى وصم في النكاح، ولا على من معه ممن ليس مثله في المنزلة معرة. وفي إخراجه وصم عليه وفساد لنفسه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك.

واخْتُلف إذا اختَلفت منزلتهم فعقده الأبعد، على أربعة أقوال: فقال مالك في "المدونة" (٢): النكاح باطل (٣)، ولا مقال للأقرب فيه (٤). قاله إذا زَوَّج الأخ مع وجود الأب وكانت ثيبًا كان جائزًا (٥).

وقال ابن القاسم: يجوز تزويج ذي الرأي من أهلها مع وجود الأخ، وابن الأخ والجد (٦) وقال سحنون: قال بعض الرواة ينظر السلطان في ذلك، وقال آخرون: للأقرب أن يجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمر أو تلد الأولاد (٧). وقال عبد الملك بن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه ما لم يبنِ بها، فإن بنى بها واطلع على عورتها لم يفسخ.

وجملة هذا الاختلاف راجع إلى قولين: هل تقدمة الأقرب من باب أولى،


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٦.
(٢) في (ب): (في الكتاب).
(٣) في (ب): (ماضٍ).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٥.
(٥) قوله: (كان جائزًا) ساقط من (ب).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٦.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٠٥، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>