للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: وإن كرهت.

وقيل: النكاح جائز يتعلق به حق لآدمي، وهي الزوجة. فإن رضيت ثبت، وإن كرهت فسخ.

يريد (١) ما لم يطل ذلك بعد الدخول، أو يكون بعد (٢) دخوله بها وهي عالمة أن لها الخيار، فيسقط خيارها بنفس الدخول.

قال ابن القاسم في "العتبية": يكره أن يزوج الصغيرة أحدٌ إلا أبوها حتى تبلغ. قال: ولا أعلم مالكًا كان يبلغ بها أن يقطع الميراث بينهما (٣).

وأرى (٤) أن يتوارثا، فإنه أمر عليه جل الناس قد أجازوه.

وقد زوَّج عروةُ بن الزبير أخته صغيرة (٥) والناس يومئذٍ متوافرون.

ففسخه في القول (٦) الأول؛ لأنه نكاح فيه خيار، وأجازه في القول الثاني؛ لأن الولي والزوج دخلا على البنت، والخيار أمر أوجبته الأحكام لا سيما إن كانا يجهلان (٧) موجب الحكم في ذلك، فأشبه (٨) تزويج العبد بغير إذن سيده، فلا خلاف أن لسيده فسخه، وإجازته (٩) بعد ذلك.


(١) قوله: (يريد) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (بعد) ساقط من (ب).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٦٤، ٣٦٥.
(٤) قوله: (وأرى) ساقط من (ب).
(٥) قوله: (صغيرة) زيادة من (ب).
(٦) قوله: (القول) زيادة من (ب).
(٧) في (ب): (يجعلان).
(٨) قوله: (فأشبه) يقابله في (ب): (ما يشبه).
(٩) في (ب): (وأجاز له).

<<  <  ج: ص:  >  >>