للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوكيل، أو تكون له بينة دونها أو لها دونه.

فإن كانت لها بينة أن العقد بمائتين، وله بينة أن الوكالة كانت بمائة، وكان ذلك قبل الدخول فرضي الزوج- يمضي النكاح على مائتين، أو رضيت أن تسقط عنه مائة ثبت النكاح، فإن لم يرضيا تفاسخا.

واختلف: إذا لم يعلم الزوج إلا بعد الدخول على ثلاثة أقوال: فقيل: للمرأة أن تأخذ المائتين؛ مائة من الزوج، ومائة من الرسول لتعديه.

وإلى هذا يرجع قوله (١) في الكتاب: إن الرسول ضامن إذا أقر بالتعدي وقيام البينة عليه بالتعدي كإقراره (٢). وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": ليس لها إلا مائة واحدة. ولم يجعل على الرسول شيئًا.

وقال عبد الملك في "كتاب محمد" و"ابن حبيب ": يلزم الزوج صداق مثلها، وما سوى ذلك فعلى الرسول (٣)، فإن كان صداق مثلها مائة وخمسين غرم ذلك الزوج مائة وخمسين (٤)، وغرم الرسول خمسين، وإن كان صداق المثل مائتين غرمها الزوج ولا شيء على الرسول.

وأحسن ذلك أن يكون على الزوج صداق مثلها لما (٥) قال عبد الملك، ويسقط ما سوى ذلك على الرسول، كما قال في "مختصر ما ليس في المختصر" هذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينها فتكون الخمسون الزائدة على


(١) في (ب): (قول مالك).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١١٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٣٦.
(٤) قوله: (مائة وخمسين) زيادة من (ب).
(٥) في (ب): (كما).

<<  <  ج: ص:  >  >>