للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في نكاح المتعة، والنّهارية، ومن أحل أمته، والنكاح على خيار، وفي هزل النكاح

نكاح المتعة محرم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ (١)، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا". أخرجه مسلم (٢). وقال سلمة بن الأكوع: "رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها" (٣). وقد تضمن هذان الحديثان تقدم الإباحة ثم النسخ.

وقال عمر - رضي الله عنه -: لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت (٤). وثبت عن ابن عباس رجوعه عنها (٥).


(١) في (ب): (بالنساء).
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٢٣، في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من كتاب النكاح برقم (١٤٠٦).
(٣) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٢٢، في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من كتاب النكاح برقم (١٤٠٥).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٣٥، من باب جامع ما لا يجوز من النكاح، في كتاب النكاح برقم (١١١٤)، ولفظه: (أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)، وأخرجه الشافعي بنحوه: ١/ ٢٩١، في كتاب عشرة النساء، برقم (١٣٩٤)، والبيهقي في سننه،: ٧/ ١٢٦، في باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، من كتاب النكاح، برقم (١٣٥٠٤).
(٥) قال الترمذي في سننه: ٣/ ٤٢٩: (روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وأخرج البخاري في صحيحه: (أن عليا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)، أخرجه: ٥/ ١٩٦٦، في باب =

<<  <  ج: ص:  >  >>