للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يعينه من له الوليمة كان أبين.

قال مالك في "كتاب محمد": لا بأس أن يقول الرجل للرجل: ادع لي من لقيت ولا بأس على من دُعي على مثل ذلك أن لا يأتيها؛ لأنه لا يعرفه، ولم يتعمده بنفسه (١). يريد: لأن يأخذ من لا يعرف لا يقع منه شنآن ولا تقاطع. قال مالك (٢): ويكره لأهل الفضل أن يجيبوا إلى الطعام يُدْعَوْن إليه. قال محمد: يريد في غير العرس (٣).

وأرى إن كان الداعي من أهل الفضل أيضًا، كالفقيهين تكون لأحدهما وليمة، والعابدين، والفقيه والعابد؛ فيستحسن ألا (٤) يأتيه، إلا أن يخاف في تخلفه التقاطع والشنآن، فلا يسعه التخلف.

وقال مالك في الحديث: "وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ" (٥)، وذلك في العرس خاصة؛ لإفشاء النكاح، فيجيب وإن لم يأكل، ويجيب وإن كان صائمًا. وأرى إن كان المدعو قريبًا أو جارًا أو صديقًا؛ فإن العرس وغيره سواء. وإن كان على غير ذلك افترق العرس عن غيره؛ لما ندب إليه من إعلان العرس ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَليمَةِ" ثم قال: "فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧١.
(٢) قوله: (قال مالك) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٧٢.
(٤) في (ب): (أن).
(٥) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٥٤٦، في باب ما جاء في الوليمة، من كتاب النكاح برقم (١١٣٨).
والحديث متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٨٥، في باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، من كتاب النكاح برقم (٤٨٨٢)، ومسلم: ٢/ ١٠٥٤، في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة, من كتاب النكاح، برقم (١٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>