للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (١). وأكثر قول مالك المنع (٢). وابن القاسم الإجازة (٣). والأول أحسن؛ لأن إباحة (٤) نكاح الأَمَة ورد على شرطين فلا يجوز مع عدمهما، وأيضًا فإن المفهوم من القرآن أن (٥) المَنَاكِحَ ليست على الإباحة في الجملة؛ لأن الله سبحانه جعل للمشركة حكمًا، وللنصرانية الحرة حكمًا، وللأمة حكمًا وشرط في الأمة ما تقدم؛ فعلم أنها إنما تتأول (٦) على الوجه الذي أباحه، والنظر يوجب -لو لم يرد النص- (٧) ألا يتزوج الأَمَة إلا عند الضرورة؛ لأن نكاحها يتضمن وجهين: إرقاق الولد، وعدم حفظ النسب؛ لأن الرجل يتزوج الأمة، وتبقى عند سيدها، وقد يكون غير مأمون. وقد عَهِدَتْ ذلك منه، فلا يدري الزوج ما يلحق به النسب مما (٨) علم من قلة صيانتهن.

وأما آية النور فإن محملها على الندب للسيد أن يزوج عبده الصالح وأمته الصالحة؛ لأن كل واحد منهما لا يقدر على شيء وقد جبلا (٩) من ذلك على ما


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٣٩٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥١٩، قال: "ومن كتاب ابن المواز قال محمد: وأكثر قول مالك أن الحر لا يتزوج الأمة حتى يخشى العنت ولا يجد طولًا".
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢١، قال: "ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز للحر نكاح الأمة وهو يجد طولًا إلى حرة فليتزوج أمة؛ فإن لم تكفه ولم يجد فليتزوج أخرى، هكذا إلى أربع".
(٤) قوله: (إباحة) ساقط من (ب).
(٥) قوله: (أن) ساقط من (ب).
(٦) في (ب): (تتناول).
(٧) قوله: (والنظر يوجب -لو لم يرد النص-) يقابله في (ت): (النظر فوجب لورود النص).
(٨) في (ب): (مع).
(٩) في (ب): (حمل).

<<  <  ج: ص:  >  >>