للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معها؟ وإن لم ترضَ كان الخيار إلى الزوج، يطلق أيهما أحب. واستحسن إذا كان يؤثر الأمة وأراد أن يطلق الحرة، أن يعلمها بذلك، فقد تختار البقاء إذا علمت أنه يؤثر الأمة ويطلقها.

واختُلف عنه إذا نكح الحرة على الأمة. فقال: لا خيار للحرة، ثم رجع إلى أن لها الخيار (١). وقيل: إنما لم يثبت لها خيار؛ لأنها فرطت، إذا لم يكشف هل تحته أمة (٢). وليس هذا التعليل بالبين؛ لأن تزويج الحر الأمة نادر، والنادر لا حكم له. ويحتمل أن يكون قوله ذلك لاختلاف من تقدم. وقد قال: لولا ما قالته العلماء قبلي (٣). يريد: سعيد بن المسيب وغيره، لرأيته حلالًا (٤). يريد: ألا مقال للحرة في ذلك. فقال ابن القاسم: وإن كانت تحته أمتان علمت بواحدة؛ كان لها الخيار في التي لم تعلم بها (٥).

واختُلف في العبد يتزوج أمة على حرة عنده، فقال في "المدونة": لا خيار لها؛ لأن الإماء من نسائه (٦). وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب ": لها الخيار (٧).

والأول أحسن، والمعرة في كون الزوج عبدًا أشد (٨) من المعرة في كون ضرتها أَمَة.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٤
(٢) انظر المسألة في التفريع، لابن الجلاب: ١/ ٣٩٢، والمعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٥٣٥.
(٣) في (ب): (قيل).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٤.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٤، والتفريع لابن الجلاب: ١/ ٣٩٣، والبيان والتحصيل: ٦/ ٤٠١.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٨، والنوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٢.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٢٢.
(٨) في (ت): (أستر).

<<  <  ج: ص:  >  >>