للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز النكاح على شوار بيت، ولا على خادم بغير صفة، ويفسخ قبل، ويثبت بعد، ولها صداق المثل (١). وقول مالك أبين؛ لأن القصد المكارمة، بخلاف البيع. وإن تزوجها على عبد بعينه في ملكه، ولم يصفه، لم يجز؛ لأنها لا تدري هل هو وسط أو جيد أو (٢) رديء؟ ولو كان ذلك في خلع، جاز، والغرر في الخلع أوسع منه في النكاح.

وفي كتاب محمد، فيمن تزوج على عبد، ولم يوصف، ثم طلق قبل البناء: يكون لها نصف قيمة عبد وسط، يوم تزوجت (٣).

وليس هذا بحسن. وأرى أن يأتي بعبد على الصفة التي كانت تستحق لو لم يقع الطلاق، فيكون شركة بينهما، وليس العبد كالدينار، يكون دينًا فيهب نصفه، أنه (٤) يقضى له بنصف (٥) قيمته دراهم؛ لأن الدنانير لا تختلف فيها (٦) الأغراض، ولو أحضره الغريم ثم دعا إلى المفاضلة فيه لبيع، ولم (٧) يحصل للطالب إلا الثمن الذي أحضره الغريم.

والعبد تختلف فيه الأغراض ويصح إن أحضره أن يتزايد فيه، ولا يخرج أحدهما منه لصاحبه، إلا بأكثر من قيمته. ولو سلم أن للزوج أن يدفع القيمة، لم يحسن أن يقال: القيمة يوم النكاح؛ لأن الذي في الذمة، عبد إلى يوم الطلب، فلها قيمته يوم الحكم، كما قيل في الدينار له صرفه يوم القضاء، ولو أحضر العبد ليكون لها نصفه، لجبرت (٨) على قبوله؛ لأن القيمة تخفيف عن الزوج،


(١) انظر: المعونة: ١/ ٥٠٦.
(٢) في (ح): (أم جيد أم).
(٣) في (ح): (تزوج).
(٤) في (ح): (أن).
(٥) في (ح): (نصف).
(٦) قوله: (فيها) ساقط من (ح).
(٧) في (ب): (لو لم).
(٨) في (ح): (لأجيرت).

<<  <  ج: ص:  >  >>