للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له الثمن؛ لم يستحق العوض عنه (١)،

واختُلف إذا تزوجت على أن لا صداق، أو وهبت نفسها على وجه النكاح في فسخه أو فيما تستحق من الصداق.

فقال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء وبعده، ثم رجع فقال: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل (٢).

وقال ابن حبيب: أما نكاح الهبة، فإن عيَّن (٣) في الهبة النكاح بغير صداق، فذلك غير جائز. وأن أصدقها ربع دينار فصاعدًا جاز (٤)، وهو لازم، عثر عليه قبل البناء أو بعده، وإن عيَّن في الهبة (٥) غير النكاح، ولا هبة الصداق، ولكن وهبت نفسها، فذلك فاسد، يفسخ قبل ويثبت بعد، ولها صداق مثلها (٦)، فجعله بالخيار إذا تزوج على أن لا صداق بعد (٧)، فإن أحب فرض ربع دينار، ولزمها النكاح (٨)، أو فارق، ولا شيء عليه ولا يجبر على ربع دينار؛ لأنه دخل على أن لا شيء عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: لها ربع دينار إن دخل بها. وهو أحسن؛ لأن الزائد على ربع دينار من حقوقها (٩) فهبتها فيه جائزة.


(١) في (ش ١): (منه).
(٢) قوله: (ولها صداق المثل) ساقط من (ب) و (ح). وانظر: المدونة: ٢/ ١٢٨، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٥١.
(٣) في (ت): (عيَّن).
(٤) قوله: (جاز) ساقط من (ب) و (ش ١).
(٥) في (ت): (عيَّن).
(٦) في (ح): (المثل). وانظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٥٠.
(٧) قوله: (بعد) زيادة من (ت).
(٨) قوله: (النكاح) زيادة من (ت).
(٩) قوله: (من حقوقها) يقابله في (ح): (حق لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>