للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما حكمة من الله تعالى، لما كان لكل واحد منهما مقال، ولم يسقط أيضًا عن الزوج في الطلاق جميع الصداق؛ لأنها تقول: بعت (١) شيئًا فاقبضه وادفع العوض عنه، ولي فيك رغبة وأكره الفراق. ولأن النكاح خارج عن حقيقة البيع؛ لأن (٢) كل واحد من الزوجين يستمتع بالآخر، ولهذا جعل الله عز وجل لها في عدم الوطء مقالًا في الإيلاء وأن تقوم بالفراق.

فصل (٣) [في الصداق إذا وقع الطلاق باختيار الزوج]

النصف يجب للزوجة (٤) إذا كان الطلاق باختيار من الزوج، فإن كان باختيارها (٥) لحدوث عيب بالزوج جنون أو جذام أو برص (٦)، فلا شيء لها (٧).

واختلف إذا كان الطلاق لعدم الصداق أو لعجز عن النفقة، فقال ابن القاسم في العتبية: لها نصف الصداق (٨). وقال ابن نافع: إن جن أو عجز عن (٩) الصداق فلا شيء لها.

وأرى (١٠) أن قيامها بالفراق لحدوث العيب والفقر سواء، ولأنها (١١) بمنزلة من باع سلعة فأعسر المشتري بالثمن، فالبائع بالخيار بين أن يأخذ سلعته


(١) قوله: (بعت) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (ولأن النكاح خارج عن حقيقة البيع؛ لأن) بياض في (ش ١).
(٣) قوله: (فصل) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ح): (للزوج).
(٥) في (ح): (باختيار المرأة).
(٦) قوله: (أو برص) زيادة من (ح).
(٧) في (ح): (له).
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٥٠.
(٩) قوله: (عجز عن) يقابله في (ب) و (ح): (عدم).
(١٠) في (ب): (ورأى).
(١١) في (ح): (ولأنهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>