للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البناء، انفسخ نكاحها؛ لأنها من أمهات نسائه، فله أن يختار إحدى المرضَعَتَين، ولا صداق للكبيرة؛ لأن الفسخ من سببها. واختلف في التي يفارق من الأختين (١)، فذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن ابن القاسم أنه قال: لا شيء لها على الزوج.

وقال محمد: لها ربع صداقها؛ لأنه لو فارقها قبل أن تختار (٢)، كان النصف بينهما. وقال ابن حبيب للتي فارق نصف صداقها (٣)، وجعله بمنزلة من طلق طوعًا؛ لأنه فراق بطلاق، ولا سبب لها (٤) فيه، ولأنه كان قادرًا على أن يختارها، ولأن ذلك مصيبة نزلت به كموتها، فإن مصيبة المبيع منه، ويغرم الثمن (٥).

ووجه قول ابن القاسم (٦) ألا شيء عليه؛ لأنه مغلوب على الفراق، وإنما ورد القرآن (٧) بغرم نصف الصداق فيمن طلق طوعًا، ولا يشبه ذلك موتها؛ لأن المبيع في هذه المسألة بيدها، تأخذ له عوضًا من غيره (٨) إن أحبت، وإن أخذته (٩) بعد العقد وطلق قبل (١٠) البناء- غرم نصف الصداق؛ لأنه في معنى الهالك، لا يأخذ (١١) به (١٢) عوضًا.

ثم يختلف في الكبيرة التي أرضعتهما، هل يرجع الزوج عليها بالنصف إن


(١) في (ش ١): (الأخيرتين).
(٢) في (ب): (يختار).
(٣) قوله: (لأنه لو فارقها قبل أن تختار. . . فارق نصف صداقها) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ب): (له).
(٥) انظر المسألة في النوادر والزيادات: ٥/ ٨٠.
(٦) في (ح): (ووجه القول).
(٧) في (ب) و (ت) و (ح): (الفراق).
(٨) قوله: (من غيره) ساقط من (ح).
(٩) قوله: (أخذته) بياض في (ش ١).
(١٠) في (ت): (بعد).
(١١) في (ب) و (ح): (تأخذ).
(١٢) في (ش ١) و (ح): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>