للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم الزوج أو الولي أو على (١) صداق المثل

نكاح التفويض (٢) جائز لقوله سبحانه وتعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٦]. ثم (٣) الزوج بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه، أو يفرض صداق المثل ويلزمه (٤) النكاح، أو يفرض دون ذلك، وتكون هي بالخيار بين القبول، أو الرد، ولا شيء لها.

قال مالك: في صداق المثل: لا ينظر إلى نساء قومها، ولكن ينظر إلى قدرها، وموضعها من الجمال، واليسار، والفقر، وحال الزوج، وهل الرغبة في مثله كثرة (٥) الصداق، أو (٦) القربى، أو صلة الرحم (٧).

قال مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته، كالأجنبي الموسر يرغب في ماله.

وقوله هذا يصح مع عدم العادة، فإن كان قوم لهم عادة، لا يحطون بفقر ولا قبح (٨)، ولا يزيدون ليسار وجمال، حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم.


(١) قوله: (على) ساقط من (ش ١).
(٢) نكاح التفويض هو الزواج بلا مهر، قال في التلقين: ١/ ١١٦: (ونكاح التفويض جائز وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقا أو على أن يفرضاه بعد العقد).
(٣) قوله: (ثم) ساقط من (ش ١).
(٤) في (ش ١): (ويلزمها).
(٥) في (ح): (كثر).
(٦) في (ح): (أم).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ١٦٢.
(٨) في (ش ١): (لا يحطون لفقر وقبح)، وفي (ح): (لا يحطون بفقر وقبح).

<<  <  ج: ص:  >  >>