للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لزمهما (١)؛ لأنه وكيل له على الشراء، ولها على البيع، فإذا باع لها واشتراه (٢) له بالقيمة- لزمهما (٣). وإن اشترى بأكثر خُيِّر وحده، وإن باع بأقل خيرت وحدها، إلا أن تكون المغابنة الشيء اليسير عليه، أو عليها فيلزمها (٤)؛ لأن المغابنة اليسيرة تلزم من وكله من بائع أو مشترٍ. وإن دخل على حكمها ففرضت صداق المثل فأقل، لزمه. وإن فرضت أكثر كان بالخيار.


(١) في (ح): (لزمها).
(٢) قوله: (فإذا باع لها واشتراه) يقابله في (ح): (فإذا باع لها أكثر واشترى).
(٣) في (ب): (لزمها).
(٤) في (ح): (فيلزمها).

<<  <  ج: ص:  >  >>