للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في نكاح المريض والمريضة]

نكاح المريض والمريضة (١) ثلاثة أقسام (٢): جائز وممنوع ومختلف فيه. والمرض أربعة: غير مخوف، فيجوز النكاح فيه، وكذلك إن (٣) كان مخوفًا مطاولًا كالسل والجذام وتزوج في أوله، ومخوف أشرف صاحبه على الموت فلا يجوز، ومخوف غير مطاول ولم يشرف على الموت، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. فقيل: فاسد ولا ميراث بينهما فيه.

وهو المشهور من قول مالك وأصحابه (٤). وذكر ابن المنذر (٥) عن مالك والقاسم وسالم وابن شهاب أنهم قالوا: يجوز إن لم يكن مضارًّا، أي: إن (٦) كان للحاجة للإصابة أو القيام به، وإن لم يكن لحاجة كان مضارًّا. وذكر عن مطرف أنه أجاز ذلك جملة من غير تفصيل.

واختلف عن مالك بعد القول بفساده إذا صحَّا (٧)، هل يثبت النكاح؟ والاختلاف يحسن إذا علما موجب الحكم من سقوط الميراث وكون الصداق في الثلث؛ لأن نكاح المريض فاسد مِنْ قِبَلِ العَقْدِ؛ لأنه لا ميراث فيه، ومِنْ قِبَلِ الصداق؛ لأنه في الثلث، ولا يدري هل يحمله الثلث أم لا؟ فيصح أن يقال: يفسخ، وإن صح لهذا الوجه.


(١) قوله: (والمريضة) ساقط من (ح).
(٢) في (ت): (نكاح المرض ثلاثة أقسام)، وفي (ش ١): (نكاح المريض على ثلاثة أوجه).
(٣) في (ح): (إذا).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٠، والنوادر والزيادات: ٤/ ٥٥٩.
(٥) في (ب): (ابن المواز).
(٦) قوله: (إن) ساقط من (ح).
(٧) في: (ت) و (ب): (صحَّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>