للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة (١).

وقال أشهب في كتاب محمد: لا نفقة لها إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء، وفرض السلطان النفقة، إذا لم يفعل (٢). والأول أحسن إن (٣) علم ألا عذر له، وأن ذلك منه لدد إن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان.

وقال (٤) مالك في المستخرجة في امرأة سافر زوجها قبل البناء فيقيم الأشهر ثم تطلب النفقة، فذلك لها (٥). وهذا يحسن إذا سافر بغير علمها، ومضى أمد الدخول، أو لم يعلمها، ولم يعد في الوقت المعتاد، فإن علمت بسفره لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه، لم يكن لها النفقة.

[فصل [في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به]]

وإذا أعسر الزوج بالصداق قبل البناء- كان للزوجة أن تطلق عليه بعد التلوم، واختلف في ثلاثة (٦) مواضع: أحدها: في قدر التلوم (٧)، والثاني: هل يؤخر بشرط وجود النفقة؟ والثالث: هل يطلق على من لا يرجى له من غير


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٧.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٧٨، ورواه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
(٣) في (ش ١): (إذا).
(٤) في (ش ١): (فقال).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٣٠.
(٦) في (ح): (ثلاث).
(٧) التَّلَوُّمُ التَّنَظُّر للأمر تُريده. انظر: لسان العرب: ١٢/ ٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>