للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عرف بالخلابة (١) فرق بينهما، وإن كان من أهل الهيئة والحال انتظر به.

يريد في الأول: أنه يفرق من غير أجل، وأرى إن غير فتزوج بعبد أو دار، ولا شبهة له فيها، ولا يد له (٢) عليه (٣) وبنى بها؛ أن لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ قيمة ذلك، وإن كان عديمًا فرق بينهما، ولا يؤخذ الحق بالباطل. وقول سحنون فيمن لا يرجى له شيء حسن، إلا أن يذكر وجهًا يرجى (٤) منه، فينظر إن أتى لذلك بشبهة.

وأما من يرجى له، فإن كان قيامها بقرب العقد؛ أُخِّرَ السنة والسنتين، وإن أقامت (٥) بعد أن طالت المدة، وبعد مضي السنتين، والثلاث- كان زيادة السنة وما قارب ذلك حسنًا.

وأما النفقة فالأصل أنها لا تستحق إلا بعد الدخول. وإذا لم يمكن من البناء، لم تكن نفقة، هذا هو (٦) الأصل، وإنما طولب بالنفقة مع عدم البناء استحسانًا، لتغليب أحد الضررين. وقول ابن حبيب في ذلك حسن.


(١) الخلابة هي: الخديعة باللسان، تقول منه: خلبةُ، يخلبه بالضم، واختلبه مثله. وفي المثل: "إذا لم تغلب فاخلب" أي فاخدع.
(٢) قوله: (له) ساقط من (ت) و (ش ١).
(٣) قوله: (ولا يد له عليه) يقابله في (ح): (ولا يدعيهما).
(٤) في (ش ١): (يرجو).
(٥) في (ش ١) و (ح): (قامت).
(٦) قوله: (هو) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>