للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في اختلاف الزوجين في الملابس وفي (١) متاع البيت وغيره

وإذا اختلف الزوجان في الملابس: فما كان من لباس الرجال فالقول قوله فيه، وما كان من لباس النساء فالقول قولها فيه (٢)، وكذلك الفرش والغطاء والمواعين، فما كانت العادة أنَّه للرجل (٣) يأتي به أو يشتريه، فالقول قوله فيه، وما كانت العادة أن المرأة تأتي به أو تكسبه فالقول قولها فيه. قال ابن حبيب: مع يمينه أو يمينها، وقال سحنون: لا يمين على واحد منهما (٤).

واختلف فيما كان يشبه أن يأتي به الرجل والمرأة أو يكسباه. فقال مالك: هو للرجل مع يمينه؛ لأن البيت بيته (٥). وقال المغيرة وابن وهب في العتبية: هو بينهما بعد أيمانهما (٦). وهو أشبه.

فإن اختلفا في العبيد؛ كان القول قول الزوج في الذكران ويختلف في الإناث؛ لأنهن مما يشبه أن يكون لهما جميعًا.


(١) قوله: (في الملابس و) ساقط من (ن).
(٢) قوله: (فيه) ساقط من (ب).
(٣) في (ح): (للرجال).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٦.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٧.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٤٥، "قال ابن القاسم: وقال غيره من أهل العلم: يقسم بينهما إذا لم يكن لأحدهما عليه بيّنة بعد أيمانهم. قال ابن وهب: والذي آخذ به وأستحسنه أن يقسم بينهما ما اشتبه من ذلك، فيرى أنه يكون للرجال والنساء بعد أيمانهم على ما تداعيا فيه"، وانظر النوادر والزيادات: ٤/ ٦١٦، وانظر المسألة في: الإشراف: ٢/ ٩٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>