للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى المريض أن ينتقل (١) بين نسائه إلا أن يشتد مرضه، فيسقط ذلك عنه. ثم يختلف هل يكون الخيار إليه، أو تكون قرعة؟ وهذا مع تساوي نسائه (٢) في القيام به، وإن علم من إحداهن الجفوة والضعف عن القيام بالمريض ومن الأخرى الرفق والقيام- أقام عندها من غير قرعة.

واختلف قول مالك في سفره بإحداهن، فقال مرة: يقرع بينهن. وقال مرة: يسافر بمن شاء من غير قرعة (٣). وبه أخذ ابن القاسم.

والأول أحسن، لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا سَافَرَ بِهَا" (٤). لتساوي حقهن فيه، فلم يكن لواحدة أن تستبد به، ولم يكن له أن يخص بنفسه واحدة منهن، فكانت القرعة عدلًا بينهن. وهذا إذا كان جميعهن يصلح للسفر، وليس له أن يخلف التي هي القَيِّمَةُ بماله المُدَبِّرَةُ لأمره (٥) إذا كرهت المقام، وليس عليها أن تقيم للخدمة (٦) في ماله، ويؤثر غيرها، إلا أن تكون ثبطة (٧) لا تصلح للسفر، أو ذات عيال؛ لأن عليه ضررًا في خروجها بعيالها، أو خروجها دونهم.


(١) في (ب): (يجول).
(٢) قوله: (تساوي نسائه) يقابله في (ح): (تساويهن).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٤٢٨، والنوادر والزيادات: ٤/ ٦١٣. والمعونة: ١/ ٥٤٩، وعيون المجالس: ٣/ ١١٨٧، ١١٨٨.
(٤) متفق عليه، البخاري: ٢/ ٩١٦، في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (٢٤٥٣)، ومسلم: ٤/ ١٨٩٤، في باب في فضل عائشة - رضي الله عنها -، من كتاب فضائل الصحابة - رضي الله عنهم -، برقم (٢٤٤٥).
(٥) في (ح): (لاضره).
(٦) في (ح): (لتخدمه).
(٧) في (ح): (بطيئة).

<<  <  ج: ص:  >  >>