للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذكر ابن القاسم في ذلك قولين (١).

وأرى ألا يكون لها خيار في نفسها، ولا في الأمة، وأن يبتدئ بخيار الزوج، فإن فارق الأمة، سقط خيار الحرة، وإن أحب، تمسك بالأمة، وقال للحرة: إن شئت أقمت على ذلك، وإن شئت فارقتك.

وإذا كان نكاح الأمة فاسدًا- صح نكاح (٢) الحرة، وهذا هو الصحيح من المذهب.

وإن كان العقد واحدًا فهو كعقدين؛ لأن الملك يفترق، فلا يفسخ صحيح هذا لفساد (٣) الآخر.

وقال سحنون: يفسخ جميع العقد. وقال ابن القاسم في الذي تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد، والأم ذات زوج، فقال: لا يجوز؛ لأنها صفقة جمعت حلالًا وحرامًا (٤).

وأن كانت الأمة ملكًا للحرة- فسد (٥) جميع العقد على المشهور من المذهب (٦)؛ لأنه يصير (٧) صفقة جمعت حلالًا وحرامًا لمالك واحد.

وقيل: يفسخ ما يخصه الفساد (٨) وحده. وقد ذكر ذلك في "كتاب العيوب".


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٧٧.
(٢) قوله: (الأمة فاسدًا- صح نكاح) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (هذا لفساد) يقابله في (ح): (بهذا الفاسد في ملك).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٤.
(٥) في (ب) (فسخ).
(٦) قوله: (من المذهب) ساقط من (ب).
(٧) في (ب): (نظير).
(٨) قوله: (يخصه الفساد) يقابله في (ب): (يخص الواحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>