للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول (١).

وجاءت السنة بتحريم اثنتين من طريق الجمع: العمة، وبنت (٢) الأخ، والخالة، وبنت الأخت. فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُجْمَعُ بينَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" أخرجه البخاري ومسلم (٣).

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يجمع بين عمتين، أو بين (٤) خالتين (٥).

وثبت عنه أنه قال: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (٦).

ولا خلاف أن التحريم ليس بمقصور على أعيان هؤلاء الأربع عشرة المسميات في القرآن، وأن المراد ما وقع عليه اسم أبوة أو أمومة (٧) أو بنوة، تحقيقًا أو مجازًا. وأن زوجة الجد للأب (٨) والجد للأم محرمة، وداخلة في قوله سبحانه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]. وكذلك ما


(١) انظر ذلك في فصل: فيمن عدم الطَّول وخشي العنت. من كتاب النكاح الأول.
(٢) في (ش ١): (وابنة).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٥/ ١٩٦٥، في باب لا تنكح المرأة على عمتها، من كتاب النكاح، برقم (٤٨٢٠)، ومسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، من كتاب النكاح: ٢/ ١٠٢٨، برقم (١٤٠٨).
(٤) قوله: (بين) ساقط من (ب).
(٥) (ضعيف) أخرجه أبو داود: ١/ ٦٣٠، في باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، من كتاب النكاح، برقم (٢٠٦٧)
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٦، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٣)، ومسلم ٢/ ١٠٦٨، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٤٤).
(٧) قوله: (أو أمومة) ساقط من (ش ١).
(٨) في (ب): (والأب).

<<  <  ج: ص:  >  >>