للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أحسن، ولو حرمت الأم إذا تزوجهما (١) معًا، لحرمت إذا عقد نكاحها قبل، ثم تزوج ابنتها عليها؛ لأن كلاهما عليه (٢) حرام بإجماع.

وكذلك التي في "الكتاب الأول" في الذي تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى تزوج ابنتها. فقول مالك وابن القاسم في ذلك: أن الابنة لا تحرم على ابنه ولا على أبيه (٣).

وقال غيرهما (٤): لا يجوز لابنه أن يتزوجها لشبهة عقد أبيه، فمنع أن يبتدئ ابنه نكاحها (٥).

وقال في أول الجواب: لا يجوز، وفي آخره: يمنع أن يبتدئه (٦). وهذا الموضع الذي يعول عليه من قوله أنَّه لا يبتدئه (٧). فإن نزل مضى، ولو فسخ نكاح الأب أو الابن لها (٨)، لحرمت (٩) الأم التي تحته عليه؛ لأن عقد الابنة يحرم الأم.

وقال ابن القاسم: إن تزوج الأم والبنت في عقد واحد، والأم ذات زوج، فسخ الجميع؛ لأنها صفقة جمعت حلالًا وحرامًا (١٠).


(١) في (ش ١): (تزوجا).
(٢) قوله: (عليه) ساقط من (ح).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٤.
(٤) في (ب): (وقال المغيرة).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٢٣.
(٦) في (ب): (يبتدئ به).
(٧) في (ب): (يبتدئ به).
(٨) قوله: (لها) ساقط من (ح).
(٩) في (ح) و (ش ١): (الحرمة).
(١٠) انظر: المدونة: ٢/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>