للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالك (١) الوطء، أو لا يقر ولا ينكر، أو لا يعلم بالملك (٢) ويدَّعِي الأب أو الابن أنه مَلَكَ أو أصاب.

فإن علم الملك، واعترف بالإصابة، حرمت على الثاني، وسواء اعترف بالوطء وهي في ملكه، أو بعد أن باع.

وإن أنكر الإصابة لم تحرم على الثاني.

وإن لم يقر، ولا أنكر حتى مات، وصارت إلى الابن، أو الأب- لم تحل. وهذا قول ابن حبيب، وحَمَلَهُ على الإصابة. وهذا يحسن في العلي، وإن كانت من الوخش (٣) نُدِبَ إلى ألا يصيب، ولم تحرم.

وكذلك إن باعها ثم غاب قبل أن يسأل- فإنها تحرم إن كانت من العليِّ.

وإن لم يعلم الملك، فلما ملكها الابن، قال الأب: قد كنت ملكتها وأصبتها، فإن كان ممن يوثق به، ولا تهمة قِبَلَهُ فيما بينه وبين ابنه- منع الابن منها.

وإن كان ممن لا يوثق بقوله، أو علم أنه قصد بقول ذلك وجهًا- لم يحَل بين الابن وبينها، ويدخل مثل ذلك في النكاح.

فإن تزوج الابن امرأة فقال له أبوه: كنت تزوجتها، ولم يُعْلَمْ ذلك إلا من قوله الآن، فإن فارقها الابن- لزمه نصف الصداق، وتحلف الزوجة إن كان الأب ثقة، وإلا لم تحلف.


(١) قوله: (المالك) زيادة من (ب).
(٢) قوله: (يعلم بالملك) يقابله في (ح): (يقر الملك).
(٣) الوَخْشُ: رذالةُ الناس وصغارهم. انظر: لسان العرب: ٦/ ٣٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>