للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيضة، ثم تتزوج مسلمًا فلا أفسخ نكاحه، قال: لأن مالكًا كان يقول: تجزئها حيضة (١).

ولابن القاسم في المجوسي يسلم وتأبى زوجته الإسلام: تستبرئ من ماء المسلم بحيضة (٢). يريد: لأن الزائد على حيضة في الحرة المسلمة تعبُّد، (٣) وهذه كافرة غير متعبدة (٤).

وقال ابن عباس في البخاري: "كَانَتِ المَرْأَةُ إِذَا هَاجَرَتْ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النكِّاحُ" (٥)، وإن هاجرت امرأة بعد أن أسلمت أو أسلمت بعد أن هاجرت، ثم قدم رجل فزعم أنه زوجها، وأقرت له بذلك لصُدِّقا، ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية".

وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته لم يفرق بينهما (٦). ولم يراع إقرارها ولا إنكارها، وهؤلاء طارئان، والمعروف من قوله أن الطارئين على التصديق، ولا يكلفان بينة، فلو طرأت امرأة ثم طرأ رجل فزعم أنه زوجها، وأقرت له بذلك لَصُدِّقَا، ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية (٧) وقد يحمل قوله على من هاجر من مكة؛ لأن أهل مكة بالمدينة كثير، فلا يخفى معرفة


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٤٧١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩١.
(٣) في (ح): (تعتد).
(٤) في (ح): (معتدة).
(٥) انظر أخرجه البخاري: ٥/ ٢٠٢٤ باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن، من كتاب الطلاق برقم: (٤٩٨٢).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٧.
(٧) قوله: (وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته. . . على وجه الزوجية) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>