للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان عوهد على إن أتى شيئًا من ذلك فلا عهد له - كان كل ذلك نقضًا.

وإن كان العهد أن يعاقب ويبقى في عهده فهو على ما عوهد عليه.

وإن كان على ألا عهد له (١) إن اغتصب، وإن أطاعت فهو على عهده - كان على ما عوهد عليه.

ولا حد على الأمة، ولا عقوبة إن وطئت بالملك؛ لأنها مكرهة بالرق، إلا أن تكون قادرة على الإنكار.

وتحد الحرة إذا طاعت بالزنا، ولا تحد إذا تزوجته ولم تعلم بكفره، أو علمت وجهلت تحريم ذلك.

ويختلف إذا لم تجهل هل تحد؛ لأنه محرم بالقرآن (٢).


(١) قوله: (كان كل ذلك نقضًا. . . عهد له) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (محرم بالقرآن) يقابله في (ح): (غرم بالفراق).

<<  <  ج: ص:  >  >>