للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في هذا الأصل إذا طلق الزوج ثلاثًا قبل الدخول في ثلاث كلمات نسقًا هل تلزمه الثلاث أم واحدة؟

وإذا استثنى بنية (١) محدثة عند تمام اليمين هل يكون ذلك استثناء؟ أو إن تقدم إسلام الزوج والزوجة يهودية أو نصرانية بقيت زوجة، وسواء دخل بها أو لم يدخل.

واختلف في الوثنية والمجوسية فجعل أشهب الجواب إذا تقدم إسلامه كالجواب إذا تقدم (٢) إسلامها، فإن كانت مدخولًا بها، كان أحق بها إن أسلمت في العدة، وإن كانت غير مدخول بها بانت، وإن كان إسلامها عقيب إسلامه.

وساوى ابن القاسم بين المدخول بها وغيرها في ذلك، وقال: يعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت بقيت زوجة, وإلا فرق بينهما، ولم ينظر في المدخول بها إلى (٣) العدة، ولا في غير المدخول بها إذا لم يكن إسلامها عقيب إسلامه (٤).

واختلف قوله إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، فقال في "المدونة": يفرق بينهما (٥).

وقال في "كتاب محمد": يعرض عليها اليومين والثلاثة (٦).


(١) في (ب): (نية).
(٢) قوله: (إسلامه كالجواب إذا تقدم) ساقط من (ح).
(٣) في (خ): (في).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٠.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢١٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>