للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عقد واحد (١) أو مفترقًا؟

والأصل في ذلك حديث فيروز الديلمي قال يا رسول الله: أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخْتَرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ" ذكره الترمذي (٢). وحديث غيلان الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ" (٣) فلو كان عقد الكافر كَلاَ عقد، لم (٤) يخيره النبي - صلى الله عليه وسلم - في إمساك أربع، ولوجب استئناف النكاح بولي وصداق إذا رضيا ولم يعتبر الأوائل من الأواخر؛ لأنه من باب الصحة والفساد؛ لأنهم لم يكونوا مخاطبين حينئذ.

وأما الحرمة فلا يختلف أنهما (٥) الآن في الإسلام مخاطبون بما كان من الإصابة في حال الكفر، فإن أصاب امرأة في حال الكفر حرمت على آبائه وأبنائه في الإسلام، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها، وإن أصاب امرأة (٦) وأمها في حال الكفر، ثم أسلموا حرمتا عليه.

واختلف إذا لم يصبها أو أصاب إحديهما، فقال في "المدونة": إن لم يصبها، كان بالخيار يحبس أيتهما أحب، وإن أصاب إحديهما أمسكها وفارق


(١) قوله: (واحد) ساقط من (ب).
(٢) أخرجه الترمذي: ٣/ ٤٣٦ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان من كتاب النكاح، برقم: (١١٢٩).
(٣) أخرجه الترمذي: ٣/ ٤٣٥ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة, من كتاب النكاح، برقم: (١١٢٨)، وأحمد في مسنده: ٢/ ١٣ برقم: (٤٦٠٩).
(٤) في (ب) و (ش ١): (لم يكن).
(٥) في (ب): (أنها).
(٦) قوله: (في حال الكفر حرمت على آبائه. . . وإن أصاب امرأة) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>