للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يهوديات فلا يحال بينه وبينهن، ولا يحرمن عليه إن عاود الإسلام؛ لأن الله عز وجل قال: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠]، وقال في الرجال: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (١) فأجرى حكم الارتداد، وحكم (٢) ما كان يصح أو يفسد في أصل العقد على الدِّين الذي ارتد إليه، فتقع الفرقة في الموضع الذي لا يجوز أن يبتدئ عقد النكاح عليه، ولا تقع في الموضع الذي يجوز أن يبتدئه.

فإذا ارتد وتحته نصرانية، أو ارتدت هي إلي النصرانية أو إلي اليهودية (٣) لم يفرق بينهما لما كان جائزًا أن يعقد النكاح (٤)، وهما على ذلك الدين.

وقد احتج من نصر القول الأول بقوله عز وجل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: ٦٥]، قال: وهذا عمل، وليس بصحيح، والمراد بالآية الأعمال التي كانت لله سبحانه، وهذه تباعات بين آدمين، ولا خلاف أن الردة لا توجب نقض ما تقدم من تباعات الآدمين (٥).

وإن كانت الزوجة نصرانية، فارتدت إلى اليهودية، لم يفرق بينهما، وليس علينا أن نردها من كفر إلى كفر آخر، وإذا ارتدت إلى المجوسية وقعت الفرقة.

واختلف إذا ارتدا جميعًا الزوج والزوجة في مرة واحدة، فقال الشافعي: تقع الفرقة (٦). وقال أبو حنيفة: الزوجية باقية (٧).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٠٦.
(٢) قوله: (وحكم) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (أو إلى اليهودية) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (النكاح) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (الآدميين) ساقط من (ح).
(٦) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي: ١٦/ ٣١٦.
(٧) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني: ٧/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>