للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في استرضاع الحامل، فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في كتابا الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضر بالولد وربَّما أدَّى إلى موته.

واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل (١). والأول أحسن؛ لأنَّ رضاع الحامل مضرٌّ وهو مما نهي عنه (٢)، والنَّبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن الغيلة وأخبر أنها ليست بمضرة (٣) (٤)، فكان محمله على الوجه الآخر أبين، ولا يحمل على ما علم منه الضرر.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٧.
(٢) قوله: (وهو مما نهي عنه) ساقط من (ح) و (س).
(٣) في (ش ١): (مضرة).
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ١٠٦٦، في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل، من كتاب النكاح، برقم (١٤٤٢) بلفظ: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>