للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو (١) أحد الزوجين بالرضاع

حكم الرَّضاع (٢) يثبت بوجهين، بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما، وباعتراف أحد الزوجين.

واختلف في أربع مسائل (٣): في شهادة امرأتين إذا لم يكن ذلك قد عرف وفشا ولا (٤) سمع منهما قبل ذلك. وفي شهادة المرأة الواحدة إذا كان قد فشا ذلك وسمع (٥) من قولهما قبل. وفي إقرار أحد الأبوين بالرَّضاع. فقال مالك و (٦) ابن القاسم في شهادة امرأتين: إذا كان قد فشا ذلك وسمع (٧) من قولهما فرق بينهما، وإلا لم يقبل (٨).

وقال مطرف، وابن الماجشون، وابن وهب، وابن نافع، وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يفرق بينهما بشهادتهما إذا كانتا عدلتين وإن لم يكن سمع منهما (٩).

وهو أبين، وقد يكون سكوتهما لأنَّه لم يحتج إلى شهادتهما فلما توجه الأداء


(١) قوله: (أو) في (ش ١): (و).
(٢) في (ش ١): (الرضاعة).
(٣) قوله: (أربع مسائل) في (ح) و (س) و (ش ١): (أربعة).
(٤) قوله: (ذلك قد عرف وفشا ولا) ساقط من (ح) و (س).
(٥) قوله: (وسمع) ساقط من (ح) و (س).
(٦) قوله: (مالك و) ساقط من (ش ١).
(٧) في (ش ١): (وعرف).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠.
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٣، ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>