للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق (١)، إلا أن تصدقه الزوجة فلا يكون لها شيء.

وإن كانت الفرقة لاعتراف الزوجة، لم يكن لها صداق، وسواء اعترفت قبل العقد أو بعده، وفرق بينهما قبل الدخول أو بعده؛ لأنَّها هي التي (٢) غرت الزَّوج وأتلفت على نفسها، إلا أن يعترف الزَّوج أنه كان عالمًا، فيكون لها الصداق إذا وقع الدخول.

وإن أقر أحد الزوجين أنَّهما أخوان ثم رجع عن ذلك، لم يقبل رجوعه وأخذ بقوله الأول. قال مالك: ومن تزوج امرأة فشهد على المرأة أنها لم تزل تقول للذي تزوجها أخي، فليس هذا بشيء (٣)، وهذا من كلام النساء كثير (٤) ولا يحرم (٥) مثل ذلك (٦).


(١) قوله: (لأنه يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٢) قوله: (هي التي) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٨٤.
(٤) قوله: (كثير) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (ولا يحرم) في (ش ١): (فلا تحريم).
(٦) قوله: (كثير ولا يحرم مثل ذلك) في (ح) و (س): (ولا يحرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>