للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحيض لأنه دليل على براءة الرحم، فإن لم يكن فبمضي مدة يتبين فيها الحمل، وهو ثلاثة أشهر، فإن مضت هذه المدة ولم يتبين حمل كان دليلًا على براءة الرحم وحلت فيه (١)، وهذا يستوي فيه معهن المرتابة والمستحاضة، فأما أن تنتظر تسعة أشهر وهو أمد الوضع، فإذا لم تر شيئًا رجعت إلى ثلاثة أشهر وهو أمد الظهور - فلا وجه له.

واختلف في عدة المريضة، فقال مالك، وابن القاسم، وعبد الله بن عبد الحكم، وأصبغ: تعتد في حال مرضها إذا لم تر حيضًا سنة، تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع (٢)، وعدة المرضع إذا لم تر حيضًا ولا حملًا في حال الرضاع مترقبة لبعد الفطام، فإما حيض وإما سنة بعد الفطام.

فسوى في أحد القولين بين الرضاع والمرض؛ لأن الشأن أن الرضاع يمسك الدم، فإذا انقطع عاد، وكذلك المرض يقل له الدم، فإذا صحت عاد.

وفرق في القول الآخر بينهما؛ لأن المرضع في حال الرضاع ذات دم، وهو موجود، ومنه يتخلق (٣) اللبن، والمريضة لا دم عندها، ويلزم من قال في المستحاضة: إن عدتها ثلاثة أشهر، أن يقول مثل ذلك في المريضة والمرضع.

[فصل [في الصغيرة يطرأ عليها الحيض في العدة ثم ينقطع]]

وإن ابتدأت الصغيرة العدة بالشهور ثم حاضت بعد شهر انتقلت إلى العدة بالأقراء (٤)، فإن لم يعاودها الدم، صارت في معنى المرتابة تعتد بالسنة من


(١) قوله: (فيه) ساقط من (ح).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣١.
(٣) في (ش ١): (يخلق).
(٤) انظر: عيون الأدلة: ٣/ ١١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>