للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في اختلاف عادة المرأة في الحيض]]

وإذا كانت عادة امرأة أنها تحيض من ستة أشهر إلى مثلها، أو في سنة إلى سنة (١)، أو في (٢) سنة ونصف إلى مثلها، كانت عدتها الأقراء وإن بعدت (٣).

قال محمد: فإن انقضت السنة ولم يأت وقت حيضها، انتظرت وقت حيضتها بعد تمام السنة، فإن لم تحض عند مجيئها، حلت وإن حاضت من الغد (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (٥): وليس هذا أصل المذهب أن لا تحتسب بالحيض (٦) إذا جاء من الغد؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخر، وإنما قال ذلك مراعاة للخلاف.

وقد ذكر أشهب في مدونته عن طاووس أنه قال (٧): يكفيها ثلاثة أشهر ولا تنتظر الحيض، وحمل الآية في الأقراء الثلاثة على الغالب من حيض النساء أنه يكون طهر وحيض في شهر، فإذا خرجت امرأة عن المعتاد (٨) كانت مسألة اجتهاد، فإذا مضى قبل أمد الحيض مدة يظهر (٩) فيها الحمل فلم يظهر حلت (١٠).


(١) قوله: (أو في سنة إلى سنة) ساقط من (ش ١).
(٢) في (ش ١): (من).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١١٥، والتلقين: ١/ ١٣٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٦.
(٥) قوله: (رضي الله عنه) ساقط من (ش ١).
(٦) في (ب) و (ح): (الحيض).
(٧) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).
(٨) في (ش ١): (العادة).
(٩) في (ب) و (ح): (قبل أمر الحيض مرة يظهر).
(١٠) في (ب): (حلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>