للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيمن نعي لها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول]]

ومن نعي لها زوجها فاعتدت ثم تزوجت ودخلت ثم قدم الأول، ردت إليه بعد انقضاء عدتها من الثاني حسب ما تقدم من عدد الطلاق. وإن طلقها القادم بعد (١) مضي بعض (٢) عدتها من الثاني، انتظرت أقصى العدتين وتكون في بيت الثاني؛ لأن العدة منه توجهت عليها فيه (٣) قبل طلاق القادم، وإن انقضت عادت إلى بيت الأول (٤).

وكذلك إذا (٥) توفي الأول اعتدت بأقصى العدتين، من الثاني عدة الطلاق، ومن الأول عدة وفاة (٦).

ويلزم الإحداد من يوم وفاة الأول، فإن انقضت عدة الثاني بالأقراء بقيت على الإحداد حتى تنقضي عدة الوفاة (٧)، وإن انقضت عدة الوفاة قبل، سقط الإحداد. فإن كانت عدتها من الثاني بالشهور، كان انقضاء عدتها منه قبل انقضاء عدة الوفاة.

وإن كانت مرتابة أو مستحاضة، نظرت أيهما ينقضي قبل؛ لأن عدتها من الثاني سنة ومن الأول أربعة أشهر وعشر أو تسعة أشهر على القول الآخر، وقد


(١) في (ش ١): (قبل).
(٢) قوله: (بعض) ساقط من (ش ١).
(٣) قوله (فيه) ساقط من (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨، والبيان والتحصيل: ٥/ ٤٠٥.
(٥) في (ش ١): (إن).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٢.
(٧) قوله: (عدة الوفاة) في (ح): (عدتها لوفاة الزوج).

<<  <  ج: ص:  >  >>