للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستأنفت العدة من الأول.

قال محمد: ولو قدم المفقود بعد أن خلا بها الثاني فقال للأول: ما قربتها، لحرمت على الثاني، ولم تحل للأول (١) إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض (٢). وجعل اعترافه كالطلاق، وإن لم يطلق فتحل لذلك الزوج (٣)، ولا تحل لغيره إن اعترفت أن الثاني لم يصبها (٤)؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول.

وإن ادعت أنه أصابها حلت له ولغيره؛ لأنه يعد ذلك منه طلاقًا، فإن أنكرت أن يكون أصابها، ولم يصدقها الأول ولا راجعها، كان لها أن ترفع أمرها إلى السلطان فتطلق على الأول؛ لأنها تقول: لا أبقى بغير نفقة، ولو أنفق عليها، لكان لها أن تقوم بعدم الإصابة؛ لأنَّ إنكار الأول أن تكون صدقت و (٥) قوله: لا علم عندي لا يعد طلاقًا (٦).

واخْتُلِفَ إذا دخل بها الثاني، ثم طلقها وانقضت العدة، ثم قدم الأول وقد كان طلقها قبل غيبته تطليقتين هل يحلها الثاني للأول؟ فقال مالك في المبسوط وأشهب في السليمانية: تحل (٧). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا تحل.


(١) قوله: (ولم تحل للأول) في (ح) (يريد: في هذا النكاح ويخطبها إن شاء، ولم تحل للأول إلا بنكاح جديد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٥١.
(٣) قوله: (لذلك الزوج) في (ح): (بذلك للزوج).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٣.
(٥) قوله: (و) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقًا) في (ح): (قوله ولا علم عندي إلا بعد طلاقها).
(٧) انظر: ٢/ ٢٩، ونص المدونة: (قلت: أرأيت إن قدم زوجها الأول بعد الأربع سنين وبعد الأربعة أشهر والعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها؟ قال: نعم، قلت: أفتكون عنده على تطليقتين؟ قال: لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون عنده =

<<  <  ج: ص:  >  >>