للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأول أصوب، ولا يرث الابن الأب، (١) لإمكان أن يكون موته (٢) قبل، ولا يرث الأب الابن (٣) لإمكان أن لا (٤) يكون (٥) حيًّا يوم مات.

فصل (٦) [في حد التعمير في المفقود]

واخْتُلِف في حد التعمير، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون سنةً، وقال ابن القاسم أيضًا: (٧) في المختصر: تسعون (٨) سنة (٩)، وقال (١٠): أو ثمانون، وقال أشهب: مائة من يوم ولد، وقال ابن الماجشون: تسعون سنة، وقيل عنه: مائة، وقال ابن القاسم: سبعون سنة (١١) في المفقود والموصى له، وقيل عنه: أحب إلي أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون (١٢)، وقال أشهب أيضًا وعبد الملك: مائة سنة (١٣).

والسبعون في ذلك أحسن (١٤) إذا فُقِدَ وهو شاب أو كهل، وإن فقد وهو


(١) قوله: (الابن الأب؛) في (ح): (الأب الابن).
(٢) في (ح): (مورِّثه).
(٣) قوله: (الأب الابن) في (ح): (الابن الأب).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ش ١).
(٥) قوله: (أن لا يكون) في (ح): (أن يكون الأب).
(٦) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و (ش ١).
(٧) ساقط من (ح). زاد بعده في (ب): (سبعون، وقال عنه أيضًا).
(٨) قوله: (تسعون) في (ح): (سبعون).
(٩) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٣/ ١٠.
(١٠) قوله: (وقال عنه أيضًا في المختصر: تسعون سنة وقال) ساقط من (ش ١).
(١١) قوله: (سنة) ساقط من (ب).
(١٢) قوله: (وقال أشهب: مائة من يوم ولد. . . وروي عنه فيه ثمانون) ساقط من (ش ١).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٥٠، والمعونة: ١/ ٥٥٣.
(١٤) انظر: المعونة: ١/ ٥٥٣. ونص كلامه: (والصحيح سبعون سنة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أعمار أمتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>