للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعدة إذا طلق (١)؛ لأنهما بالطلاق خرجا عن المكارمة، فلا يلزمها أن تكارمه في المستقبل، ولا شيء لها إن كانت في عدة من وفاة كما لو كان في مسكن اكتراه غير وجيبة (٢)، فإنه لا شيء لها، وإن مات موسرًا.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٥٤.
(٢) قوله: (وجيبة) في (ح): (زوجية).

<<  <  ج: ص:  >  >>