للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب ابن سحنون: يلزمه طلاق الثلاث، ولا تنفعه نيته إن نوى واحدة (١). وقال سحنون: له ما نوى (٢). وهو أحسن؛ لأنه لم يُرِدْ أن يحرمها على نفسه، وإنما ألزم الطلاق بالنية لا باللفظ، وإذا كان ذلك لم يلزمه سوى ما نوى.

واختلف أيضًا إذا قال: أنت عليَّ حرام كأمي، ولم يسمِّ ظَهرًا وأراد به الطلاق، فقال في المدونة: يكون طلاقًا (٣)، وذكر سحنون عن غيره أنه يكون ظهارًا.

قال الشيخ -رحمه الله-: تسميته الظهر وعدمه سواء، ولا حكم لِذِكْرِ الظَّهْرِ، وإنما هو كناية عن الوطء، والمعنى: وطؤك عليَّ حرامٌ كوطء أمي، وإذا كان ذلك فقد تضمنت المسألة لفظًا بالظهار بغير نِيَّةٍ، أو بنية للطلاق (٤) بغير نطق (٥).

وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل: فيمن كان له عبدان -ناصح ومرزوق- فَدَعَا ناصحًا، فأجابه مرزوق، فقال: أنتَ حرٌّ، فقيل: يعتق ناصح (٦)؛ لأنه هو (٧) الذي نوى (٨)، وهذا موافق للقول بلزوم الطلاق دون الظهار.

وقيل: يعتق مرزوق فإن كان عتق بغير نية وهو موافق للقول بلزوم


(١، ٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩١.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٧.
(٤) في (ش ١): (ونية بالطلاق).
(٥) في (ق ١٠): لفظ.
(٦) قوله: (ناصح) ساقط من (ق ١٠).
(٧) قوله: (هو) ساقط من (ب).
(٨) انظر المسألة في العتق الأول من المدونة: ٢/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>