للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خرج الأجل قبل أن يعود، وفرَّق بينه وبين الطلاق.

وذكر عن ابن عباس مثل ذلك، وهو أحسن، لحديث سلمة (١) بن صخر أنه ظاهر من زوجته (٢) حتى يمضي رمضان، فلما مضى النصف وقع عليها ليلًا، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: "أَعْتِقْ رَقَبَةً. . ." الحديث، وهذا حديث صحيح، رواه الترمذي في جامعه (٣)، فهذا صاحبٌ كان يرى ذلك، أن يضرب للظهار أجلًا، وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره عليه، ولو كان الأمر بخلافه لأعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعكسه أن يقول: إذا مضى شهر أو سنة فأنتِ عليَّ كظهر أمي، فإنه يلزمه الظهار من الآن، وعلى قوله الآخر: لا يكون مظاهرًا (٤) حتى يأتي ذلك الأجل، وقد اختلف الناس في الطلاق إلى أجل، والظهار أخف (٥).

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي إلى قدوم فلان، لم يكن مظاهرًا حتى يقدم فلان، بمنزلة من قال: أنت طالق إلى قدوم فلان، أنها لا تكون طالقًا حتى يقدم (٦).

وقد يفرَّق بين السؤالين: فيلزمه الظهار الآن، ولا يلزمه الطلاق حتى


(١) في (ح) و (س) و (ش ١): (سليمان).
(٢) في (ح): (امرأته).
(٣) (حسن) أخرجه أبو داود في سننه: ١/ ٦٧٣، في باب الظهار، من كتاب الطلاق، برقم (٢٢١٣)، والترمذي في سننه: ٥/ ٤٠٥، في باب ومن سورة المجادلة، من كتاب تفسير القرآن، برقم (٣٢٩٩)، وابن ماجه في سننه: ١/ ٦٦٥، في باب الظهار، من كتاب الطلاق، برقم (٢٠٦٢)، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) قوله: (لا يكون مظاهرًا) يقابله في (ح): (لا يلزمه).
(٥) نهاية السقط من (ق ١٠).
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>