للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقياس في هذا أن يكون عليه في كل واحدة كفارة؛ لأنه قد أفرد بقوله من (١)، وكذلك إذا قال: أيتكن تزوجت أو كلمت أو دخلت كان قد أفرد كل واحدة بيمين فلم ير مالك عليه في القول الأول إذا قال: أنتن (٢) إلا كفارة واحدة؛ لأن العتق كفارة عن القول، قال ابن الماجشون في كتابه: إنما هي الكلمة الواحدة لقول الله عزَّ وجلَّ: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}، فرأى مرة أن الطلاق كان (٣) عندهم بالظهار، فقد كانت كل واحدة تطلق بتلك الكلمة، فجعل الكفارة عوضًا عن الطلاق.

واختلف إذا قال: إن دخلتن فدخلت الدار (٤) واحدة منهن، فقال (٥) ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يدخل جميعهن، وقيل: يحنث فيهن جميعًا بدخول واحدة، ويوقف عنهنَّ، وقال (٦) أشهب: يحنث فيمن دخلت خاصة، ولا شيء عليه في الأخرى حتى تدخل، فجعل لكل واحدة ظهارًا وكفارة لكل واحدة.

[فصل [في تكرار الظهار على المرأة الواحدة]]

تكرار الظهار على المرأة الواحدة على أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون ذلك مجرَّدًا من اليمين كقوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أنتِ


(١) قوله: (من) ساقط من (ح).
(٢) في (ب) و (ش ١): (أيتكن).
(٣) قوله: (كان) ساقط من (ش ١).
(٤) قوله: (الدار) زيادة من (ش ١).
(٥) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (فقول).
(٦) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (وقول).

<<  <  ج: ص:  >  >>