للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في عودة المظاهر وبماذا يكون عائدًا

واختلف في الكفارة هل تجب بالعودة أو تصح ولا تجب؟ واختلف في العودة ما هي؟ فقال في المدونة: العودة إرادة الوطء والإجماع عليه (١)، وقال مرة: الوطء نفسه (٢)، وقال أيضًا: الإجماع على الإمساك والوطء (٣)، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والطحاوي: إذا وطئها قبل الكفارة ثم مات أو ماتت فلا كفارة عليه، وإن كان قد أتى محرمًا في وطئها قبل الكفارة، وكذلك لو وطئها مرارًا، ولا يجوز أن يطأ إلا بعد الكفارة، وذكره ابن القصار عن الليث، وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد القدرة على طلاقها، وقال داود: إعادة القول (٤).

وقال مجاهد والثوري: تجب الكفارة بمجرد القول بالظهار (٥).

ووجه هذا القول أن يقول: إن الظهار محرم بعد نزول الآية، فقد عفا الله عزَّ وجلَّ عمن قال ذلك قبل تحريمه، فمن تعدى وعاد فقال ذلك بعد العلم بأنه محرم كانت عليه الكفارة عن ذلك القول الذي هو منكر وزور، ووجه القول أنه يعود بإعادة القول أنه عفا الله عمن (٦) قال ذلك مرة، فإن عاد فقال ذلك مرة أخرى كانت الكفارة (٧)، وذهب مالك إلى أن الكفارة ليست للقول،


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢١.
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٣٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٧.
(٤) انظر: عيون المجالس: ٣/ ١٢٧٢ و ١٢٧٣.
(٥) في (ب): (بمجرد الظهار)، وانظر: عيون المجالس: ٣/ ١٢٦٩.
(٦) هنا نهاية السقط من (ق ١٠).
(٧) قوله: (عن ذلك القول الذي هو منكر وزور. . . الكفارة) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>